الشيخ سيد سابق
616
فقه السنة
أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " ( 1 ) . فالكلالة من لا والد له ولا ولد ذكرا أو أنثى والمقصود بالأخ أو الأخت هنا الاخوة لام ويتبين من الآية أن لهم أحوالا ثلاثة : 1 - أن السدس للشخص الواحد سواء أكان ذكرا أم أنثى . 2 - أن الثلث للاثنين فأكثر يستوي فيه الذكور والإناث . 3 - لا يرثون شيئا مع الفرع الوارث كالولد وولد الابن ولا مع الأصل الوارث المذكر كالأب والجد فلا يحجبون بالأم أو الجدة . حالات الزوج قال الله سبحانه : " ولكم نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن " . ذكرت هذه الآية أن للزوج حالتين : الحالة الأولى : يرث فيها النصف وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث ، وهو الابن وان نزل . والبنت . وبنت
--> ( 1 ) سورة النساء . آية 12